كِتَابُ الْفَرَائِضِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٧٦٦ إلى ٢٬٧٧٤
-
٥/٨٥٥/٨٥
يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِتَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ عَلَى قَدْرِهَا،
-
ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، ثُمَّ تُنَفَّذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ،
-
ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ بِرَحِمٍ وَنِكَاحٍ وَوَلَاءٍ وَالْمُسْتَحِقُّونَ لِلتَّرِكَةِ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ مُرَتَّبَةٌ: ذَوُو السِّهَامِ،
-
٥/٨٦٥/٨٦
ثُمَّ الْعَصَبَاتُ النِّسْبِيَّةُ، ثُمَّ السَّبَبِيَّةُ وَهُوَ الْمُعْتَقُ،
-
ثُمَّ عَصَبَتُهُ، ثُمَّ الرَّدُّ،
-
ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ، ثُمَّ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ،
-
ثُمَّ الْمُقَرُّ لَهُ بِنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتْ
-
ثُمَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
-
ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ وَالْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ: الرِّقُّ وَالْقَتْلُ، وَاخْتِلَافُ الْمِلَّتَيْنِ، وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ حُكْمًا