فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٤٥٩ إلى ٤٧٨

  1. ١/١٤٣١/١٤٣

    وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصَّ شَارِبَهُ، وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ

  2. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ وَهُوَ أَفْضَلُ وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً جَدِيدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَهُوَ أَفْضَلُ

  3. وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبًا وَاحِدًا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ جَازَ وَيَتَطَيَّبُ إِنْ وَجَدَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقْبَّلْهُ مِنِّي

  4. وَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَجْزَأَهُ

  5. ثُمَّ يُلَبِّي عَقِيبَ صَلَاتِهِ وَالتَّلْبِيَةُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

  6. ١/١٤٤١/١٤٤

    فَإِذَا نَوَى وَلَبَّى فَقَدْ أَحْرَمَ فَلْيَتَّقِ الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ

  7. وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا قَلَنْسُوَةً وَلَا قَبَاءً وَلَا خُفَّيْنِ

  8. وَلَا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ

  9. وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا وَنَحْوَهُ

  10. وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ

  11. وَلَا وَجْهِهِ وَلَا يَتَطَيَّبُ،

  12. ١/١٤٥١/١٤٥

    وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخَطْمِيِّ،

  13. وَلَا يَدَّهِنُ وَلَا يَقْتُلُ صَيْدَ الْبَرِّ،

  14. وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ

  15. وَيَجُوزُ لَهُ قَتْلُ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةِ وَالذِّئْبِ وَالْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ، وَسَائِرِ السِّبَاعِ إِذَا صَالَتْ عَلَيْهِ

  16. وَلَا يَكْسِرُ بَيْضَ الصَّيْدِ

  17. وَلَا يَقْطَعُ شَجَرَ الْحَرَمِ

  18. وَيَجُوزُ لَهُ صَيْدُ السَّمَكِ

  19. وَيَجُوزُ لَهُ ذَبْحُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَالْبَطِّ الْأَهْلِيِّ

  20. وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ الْحَمَّامَ وَيَسْتَظِلُّ بِالْبَيْتِ وَالْمِحْمَلِ وَيَشُدُّ فِي وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَيُقَاتِلُ عَدُوَّهُ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ، وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا أَوْ بِالْأَسْحَارِ