فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٥٥ إلى ٣٥٨
-
١/١٠٨١/١٠٨
مَنْ كَانَ لَهُ خَيْلٌ سَائِمَةٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، أَوْ إِنَاثٌ،
-
فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا،
-
وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَعْطَى عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ زس
-
١/١٠٩١/١٠٩
وَلَا زَكَاةَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ وَلَا فِي الْفُصْلَانِ وَالْحُمْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كِبَارٌ