فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٥٥ إلى ٣٥٨

  1. ١/١٠٨١/١٠٨

    مَنْ كَانَ لَهُ خَيْلٌ سَائِمَةٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، أَوْ إِنَاثٌ،

  2. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا،

  3. وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَعْطَى عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ زس

  4. ١/١٠٩١/١٠٩

    وَلَا زَكَاةَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ وَلَا فِي الْفُصْلَانِ وَالْحُمْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كِبَارٌ