فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٠٧١ إلى ١٬٠٧٧

  1. ٢/١٢٤٢/١٢٤

    وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ فَهُوَ ابْنُهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ

  2. ٢/١٢٥٢/١٢٥

    وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي مَعَهُ

  3. فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ ثُمَّ ادَّعَاهُ وَيَرُدُّ كُلَّ الثَّمَنِ

  4. وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ مَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَى سَنَتَيْنِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِيَ ثَبَتَ النَّسَبُ وَفُسِخَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا

  5. وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْبَائِعِ

  6. وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَلَا يُعْتَقُ الْوَلَدُ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ

  7. ٢/١٢٦٢/١٢٦

    وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ