كِتَابُ الْوَقْفِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٤٢٤ إلى ١٬٤٢٦
-
٣/٤٠٣/٤٠
سم ف فَإِذَا خَتَنَتْهُ بَاعَهَا
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ
-
وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَسْتَبِنْ حَالُهُ يُمِّمَ ثُمَّ يُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ كَالْجَارِيَةِ