فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٥٧ إلى ١٥٨

  1. ١/٥٤١/٥٤

    الْوَتْرُ وَاجِبٌ فف فوَهِيَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَالْمَغْرِبِ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ وَيَقْرَأُ فِي جَمِيعِهَا وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْنُتُ

  2. ١/٥٥١/٥٥

    وَلَا قُنُوتَ فِي غَيْرِهَا