كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٠٤٤ إلى ٢٬٠٥٩
-
٤/٣٥٤/٣٥
وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ صَارَ مُكَاتَبًا وَالصَّغِيرُ الَّذِي يَعْقِلُ كَالْكَبِيرِ وَسَوَاءٌ شَرَطَهُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ مُنَجَّمًا
-
وَإِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ يَخْرُجُ عَنْ يَدِ الْمَوْلَى دُونَ مِلْكِهِ
-
٤/٣٦٤/٣٦
وَإِذَا أَتْلَفَ الْمَوْلَى مَالَهُ غَرِمَهُ
-
وَإِنْ وَطِئَ الْمُكَاتَبَةَ فَعَلَيْهِ عُقْرُهَا
-
وَلَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا لَزِمَهُ الْأَرْشُ
-
وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْمُكَاتَبَ نَفَذَ عِتْقُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ وَهُوَ كَالْمَأْذُونِ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ لا يَمْتَنِعُ بِمَنْعِ الْمَوْلَى وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ وَيُزَوَّجَ الْأَمَةَ وَيُكَاتِبُ عَبْدَهُ
-
فَإِنْ أَدَّى قَبْلَهُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى سم
-
٤/٣٧٤/٣٧
وَإِنْ أَدَّى الْأَوَّلُ قَبْلَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ
-
وَإِنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدٌ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ وَكَسْبُهُ لَهُ
-
وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مَعَهَا
-
وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُمَا فَوَلَدَتْ دَخَلَ فِي كِتَابَةِ الْأُمِّ
-
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَجَّزَتْ نَفْسَهَا
-
وَإِنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ جَازَ
-
فَإِذَا مَاتَ سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ
-
وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً جَازَ
-
فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ إِنْ شَاءَ سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ س ز