فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٠٤٤ إلى ٢٬٠٥٩

  1. ٤/٣٥٤/٣٥

    وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ صَارَ مُكَاتَبًا وَالصَّغِيرُ الَّذِي يَعْقِلُ كَالْكَبِيرِ وَسَوَاءٌ شَرَطَهُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ مُنَجَّمًا

  2. وَإِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ يَخْرُجُ عَنْ يَدِ الْمَوْلَى دُونَ مِلْكِهِ

  3. ٤/٣٦٤/٣٦

    وَإِذَا أَتْلَفَ الْمَوْلَى مَالَهُ غَرِمَهُ

  4. وَإِنْ وَطِئَ الْمُكَاتَبَةَ فَعَلَيْهِ عُقْرُهَا

  5. وَلَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا لَزِمَهُ الْأَرْشُ

  6. وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْمُكَاتَبَ نَفَذَ عِتْقُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ وَهُوَ كَالْمَأْذُونِ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ لا يَمْتَنِعُ بِمَنْعِ الْمَوْلَى وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ وَيُزَوَّجَ الْأَمَةَ وَيُكَاتِبُ عَبْدَهُ

  7. فَإِنْ أَدَّى قَبْلَهُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى سم

  8. ٤/٣٧٤/٣٧

    وَإِنْ أَدَّى الْأَوَّلُ قَبْلَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ

  9. وَإِنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدٌ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ وَكَسْبُهُ لَهُ

  10. وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مَعَهَا

  11. وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُمَا فَوَلَدَتْ دَخَلَ فِي كِتَابَةِ الْأُمِّ

  12. وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَجَّزَتْ نَفْسَهَا

  13. وَإِنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ جَازَ

  14. فَإِذَا مَاتَ سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ

  15. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً جَازَ

  16. فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ إِنْ شَاءَ سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ س ز