كِتَابُ الزَّكَاةِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٣٧ إلى ٣٤٤
-
١/٩٩١/٩٩
وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا خَالِيًا عَنِ الدَّيْنِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِلْكًا تَامًّا فِي طَرَفَيِ الْحَوَلِ ز ف
-
١/١٠١١/١٠١
وَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ الْوَاجِبِ أَوْ لِلْأَدَاءِ
-
وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ سَقَطَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا
-
وَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضِّمَارِ م ز فوَتَجِبُ فِي الْمُسْتَفَادِ الْمُجَانِسِ وَيُزَكِّيهِ مَعَ الْأَصْلِ
-
١/١٠٢١/١٠٢
وَتَجِبُ فِي النِّصَابِ دُونَ الْعَفْوِ وَتَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ،
-
وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهُ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ
-
وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيمَةِ ز
-
١/١٠٣١/١٠٣
وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ لِنُصُبٍ جَازَ