فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الزَّكَاةِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٣٧ إلى ٣٤٤

  1. ١/٩٩١/٩٩

    وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا خَالِيًا عَنِ الدَّيْنِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِلْكًا تَامًّا فِي طَرَفَيِ الْحَوَلِ ز ف

  2. ١/١٠١١/١٠١

    وَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ الْوَاجِبِ أَوْ لِلْأَدَاءِ

  3. وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ سَقَطَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا

  4. وَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضِّمَارِ م ز فوَتَجِبُ فِي الْمُسْتَفَادِ الْمُجَانِسِ وَيُزَكِّيهِ مَعَ الْأَصْلِ

  5. ١/١٠٢١/١٠٢

    وَتَجِبُ فِي النِّصَابِ دُونَ الْعَفْوِ وَتَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ،

  6. وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهُ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ

  7. وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيمَةِ ز

  8. ١/١٠٣١/١٠٣

    وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ لِنُصُبٍ جَازَ