كِتَابُ الْخُنْثَى
المختار للفتوىالحنفيةالمسألة ١٬٤٠٨
-
٣/٣٨٣/٣٨
فَإِنْ مَضَى لَهُ مِنَ الْعُمُرِ مَا لَا يَعِيشُ أَقْرَانُهُ حُكِمَ بِمَوْتِهِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسألة ١٬٤٠٨
فَإِنْ مَضَى لَهُ مِنَ الْعُمُرِ مَا لَا يَعِيشُ أَقْرَانُهُ حُكِمَ بِمَوْتِهِ