فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ النَّوَافِلِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٠١ إلى ٢٠٤

  1. ١/٦٥١/٦٥

    وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا س فف وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتًّا وَقَبْلَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

  2. ١/٦٦١/٦٦

    وَيَلْزَمُ التَّطَوُّعُ بِالشُّرُوعِ مُضِيًّا وَقَضَاءً سم سم ف ففَإِنِ افْتَتَحَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ لِغَيْرِ عُذْرٍ جَازَ،

  3. ١/٦٧١/٦٧

    وَيُكْرَهُ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ أَرْبَعٌ أَوْ سِتٌّ أَوْ ثَمَانٍ

  4. وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي النَّهَارِ رَكْعَتَانِ أَوْ أَرْبَعٌ، وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا الْأَرْبَعُ