فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٢٤ إلى ٣٢٨

  1. ١/٩٥١/٩٥

    فَإِذَا حَمَلُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ أَخَذُوا بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ وَأَسْرَعُوا بِهِ دُونَ الْخَبَبِ

  2. ١/٩٦١/٩٦

    فَإِذَا وَصَلُوا إِلَى قَبْرِهِ كُرِهَ لَهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحِدُ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

  3. وَيُسَجَّى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ

  4. ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ

  5. وَيُكْرَهُ بِنَاؤُهُ بِالْجِصِّ وَالْآجُرِّ وَالْخَشَبِ