كِتَابُ الْكَرَاهَيَةِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٬٣٨٨ إلى ٢٬٣٩٠
-
٤/١٥٣٤/١٥٣
وَإِذَا قَتَلَ الْعَادِلُ الْبَاغِيَ وَرِثَهُ
-
وَكَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ الْبَاغِي وَقَالَ: أَنَا عَلَى حَقٍّ،
-
وَإِنْ قَالَ: أَنَا عَلَى الْبَاطِلِ لَمْ يَرِثْهُ