بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٩٢ إلى ٢٩٦
-
١/٨٩١/٨٩
وَرَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَ مُقِيمًا
-
وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَتَمْضِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَتَجِيءُ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّي بِهِمْ بَاقِيَ الصَّلَاةِ وَيُسَلِّمُ وَحْدَهُ وَيَذْهَبُونَ إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي الْأُولَى فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَيُسَلِّمُونَ وَيَذْهَبُونَ وَيُسَلِّمُونَ
-
وَمَنْ قَاتَلَ أَوْ رَكِبَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ
-
فَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَانًا وُحْدَانًا يُومِئُونَ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوا
-
وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَاشِيًا وَخَوْفُ السَّبُعِ كَخَوْفِ الْعَدُوِّ