فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٩٢ إلى ٢٩٦

  1. ١/٨٩١/٨٩

    وَرَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَ مُقِيمًا

  2. وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَتَمْضِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَتَجِيءُ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّي بِهِمْ بَاقِيَ الصَّلَاةِ وَيُسَلِّمُ وَحْدَهُ وَيَذْهَبُونَ إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي الْأُولَى فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَيُسَلِّمُونَ وَيَذْهَبُونَ وَيُسَلِّمُونَ

  3. وَمَنْ قَاتَلَ أَوْ رَكِبَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ

  4. فَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَانًا وُحْدَانًا يُومِئُونَ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوا

  5. وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَاشِيًا وَخَوْفُ السَّبُعِ كَخَوْفِ الْعَدُوِّ