بَابُ الْهَدْيِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٥٩٨ إلى ٦١٦
-
١/١٧٢١/١٧٢
وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
-
١/١٧٣١/١٧٣
وَلَا يُذْبَحُ هَدْيُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيَذْبَحُ بَقِيَّةَ الْهَدَايَا مَتَى شَاءَ،
-
وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا
-
وَلَا يَذْبَحُ الْجَمِيعَ إِلَّا فِي الْحَرَمِ
-
وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا،
-
وَلَا يُعْطِي أُجْرَةَ الْقَصَّابِ مِنْهَا
-
وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسَكِ،
-
وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي
-
وَلَا مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ، وَلَا الْعَمْيَاءُ
-
وَلَا الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ أُذُنٍ
-
وَلَا مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ سم
-
١/١٧٤١/١٧٤
وَتَجُوزُ الْجَمَّاءُ وَالْخَصِيُّ وَالثَّوْلَاءُ وَالْجَرْبَاءُ
-
وَلَا يُرْكَبُ الْهَدْيُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ
-
فَإِنْ نَقَصَتْ بِرُكُوبِهِ ضَمِنَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ
-
وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلِبْهَا
-
وَإِنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ،
-
فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
-
وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ
-
وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَيُقَلَّدُ هَدْيُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ دُونَ غَيْرِهَا