فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٨٨ إلى ٩٢

  1. ١/٣٥١/٣٥

    وَيَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ

  2. فَإِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُهَا

  3. وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرٍ يَشُقُّ زَوَالُهُ فف وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيَّةٍ فَطَهَارَتُهَا أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ وَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ أَوْ بِالسَّبْعِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ،

  4. ١/٣٦١/٣٦

    وَلَا بُدَّ مِنَ الْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ،

  5. وَكَذَلِكَ يُقَدَّرُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ