فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٨٨ إلى ٩٢
-
١/٣٥١/٣٥
وَيَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ
-
فَإِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُهَا
-
وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرٍ يَشُقُّ زَوَالُهُ فف وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيَّةٍ فَطَهَارَتُهَا أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ وَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ أَوْ بِالسَّبْعِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ،
-
١/٣٦١/٣٦
وَلَا بُدَّ مِنَ الْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ،
-
وَكَذَلِكَ يُقَدَّرُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ