فَصْلٌ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٬٦٥٢ إلى ١٬٦٥٩
-
٣/١٠٩٣/١٠٩
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَيَمْلِكُ إِجْبَارَهُمْ عَلَى النِّكَاحِ وَالْمُدَبَّرُ يَسْعَى
-
٣/١١٠٣/١١٠
وَإِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أَوِ الْمُكَاتِبَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ - فَلَهَا الْخِيَارُ
-
وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ لَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى، وَيُقَالُ لَهُ: مَتَى ظَفِرْتَ بِهَا وَطِئْتَهَا
-
وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى: طَلِّقْهَا - فَلَيْسَ بِإِجَازَةٍ
-
وَلَوْ قَالَ: طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً - فَهُوَ إِجَازَةٌ سم سم سم وَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ لِمَوْلَى الْأَمَةِ
-
٣/١١١٣/١١١
وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى،
-
ثُمَّ أُعْتِقَا - نَفَذَ النِّكَاحُ
-
وَلَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ