بَابُ السَّلَمِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٧٠٦ إلى ٧١٠
-
٢/٣٣٢/٣٣
وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
-
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ
-
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ،
-
وَلَا السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ إِلَّا بِطَرِيقِ الِاعْتِبَارِ
-
وَلَا رِبًا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ