باب حكم المرتد
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٥١ إلى ٣٬٣٥٩
-
١/٢٢٤١/٢٢٤
وهو الذى يكفر بعد إسلامه
-
فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أوسب الله أو رسوله فقد كفر
-
ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك
-
وإن كان مثله لا يجهله كفر.
فصل
-
فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف "مختار" رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف.
-
ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله
-
ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال.
-
وتوبة المرتد "وكل كافر" إسلامه بأن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله
-
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته "مع الشهادتين" إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام.