باب صلاة العيدين
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٧٣٨ إلى ٧٧٥
-
١/٦٢١/٦٢
وهي فرض كفاية
-
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
-
ووقتها كصلاة الضحى
-
وأخره الزوال
-
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
-
وتسن في صحراء
-
وتقديم صلاة الأضحى
-
وعكسه الفطر,
-
١/٦٣١/٦٣
وأكله قبلها
-
وعكسه في الأضحى "لمضح"
-
وتكره في الجامع بلا عذر
-
ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح
-
وتأخر إمام إلى وقت الصلاة
-
على أحسن هيئة
-
إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه.
-
ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة
-
لا إذن إمام
-
ويسن أن يرجع من طريق آخر.
-
ويصليها ركعتين قبل الخطبة
-
يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا
-
يرفع يديه مع كل تكبيرة
-
ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا
-
وإن أحب قال غير ذلك
-
ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.
-
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة
-
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع
-
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون
-
١/٦٤١/٦٤
ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
-
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة
-
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها
-
ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
-
ويسن التكبير "المطلق" في ليلتي العيدين
-
"وفي فطر آكد" ,
-
"وفي كل عشر ذي الحجة" ,
-
"والمقيد" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
-
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد
-
ولا يسن عقب صلاة عيد
-
وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.