باب الوديعة
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٠٨٥ إلى ٢٬١٠٣
-
١/١٣٦١/١٣٦
إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن.
-
ويلزمه حفظها في حرز مثلها
-
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن
-
وبمثله أو أحرز فلا.
-
وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن
-
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن
-
وعكسه بعكسه
-
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله "أو مال ربها" لم يضمن
-
وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان "إن جهلا" .
-
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها
-
فإن غاب حملها معه إن كان أحرز
-
وإلا أودعها ثقة.
-
ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها "من محرز" ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.
فصل
-
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط
-
فإن قال: لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا "سابقين لجحوده" لم يقبلا ولو ببينة
-
١/١٣٧١/١٣٧
بل في قوله: مالك عندي شيء ونحوه "أو بعده بها"
-
وإن ادعى وارثه الرد منه "أو من مورثه" لم يقبل إلا ببينة.
-
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه
-
وللمستودع "والمضارب والمرتهن" والمستأجر مطالبة غاصب العين.