باب الفوات والإحصار
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٦٨ إلى ١٬٣٧٣
-
١/٩٥١/٩٥
من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة
-
ويقضي ويهدى إن لم يكن اشترط
-
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل
-
فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل
-
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة
-
وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.