كتاب المناسك
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬١٦٢ إلى ١٬١٧١
-
١/٨٦١/٨٦
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة
-
على الفور
-
فإن زال الرق "والجنون" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا
-
وفعلهما من الصبي والعبد "نفلا" .
-
والقادر: "من أمكنه الركوب" ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
-
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا
-
ويجزئ عنه وإن عوفي "بعد الإحرام" .
-
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها
-
وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح
-
وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.