فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الشروط في البيع

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٥٢٣ إلى ١٬٥٣٢

  1. ١/١٠٣١/١٠٣

    منها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا

  2. ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو يشترط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله

  3. وان جمع بين شرطين بطل البيع.

  4. ومنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف.

  5. ١/١٠٤١/١٠٤

    وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده

  6. إلا إذا شرط العتق

  7. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح

  8. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.

  9. وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب "مجهول" لم يبرأ

  10. وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار.