باب التعزير
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٢٩٣ إلى ٣٬٢٩٦
-
١/٢٢١١/٢٢١
وهو التأديب
-
وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه.
-
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات
-
ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر.