فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ١٦٣ إلى ١٨٦

  1. ١/٥٧١/٥٧

    الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

  2. ثُمَّ أَقْرَؤُهُمْ ثُمَّ أَوْرَعُهُمْ

  3. ثُمَّ أَسَنُّهُمْ ثُمَّ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا،

  4. ثُمَّ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا

  5. وَلَا يُطَوِّلُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فف فف فوَيُكْرَهُ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْأَعْمَى وَالْفَاسِقِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْمُبْتَدِعِ

  6. ١/٥٨١/٥٨

    وَلَوْ تَقَدَّمُوا وَصَلَّوْا جَازَ

  7. وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلرِّجَالِ

  8. وَمَنْ صَلَّى بِوَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ

  9. فَإِنْ صَلَّى بِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَيُصَفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ

  10. وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا الْإِمَامُ فف فف فف

  11. ١/٥٩١/٥٩

    وَإِذَا قَامَتْ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ

  12. وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ

  13. وَأَنْ يُصَلِّينَ جَمَاعَةً

  14. فَإِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتِ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ

  15. وَلَا يَقْتَدِي الطَّاهِرُ بِصَاحِبِ عُذْرٍ،

  16. وَلَا الْقَارِئُ بِالْأُمِّيِّ، وَلَا الْمُكْتَسِي بِالْعُرْيَانِ،

  17. وَلَا مَنْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِالْمُومِي،

  18. وَلَا الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ فم م فوَلَا الْمُفْتَرِضُ بِمَنْ يُصَلِّي فَرْضًا آخَرَ

  19. ١/٦٠١/٦٠

    وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ وَالْغَاسِلِ بِالْمَاسِحِ وَالْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرَضِ

  20. وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ

  21. وَيَجُوزُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى إِمَامِهِ سم سف

  22. ١/٦١١/٦١

    وَإِنْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ

  23. وَمَنْ حُصِرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ أَصْلًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ جَازَ

  24. وَإِنْ قَنَتَ إِمَامُهُ فِي الْفَجْرِ سَكَتَ