بَابُ الشَّهِيدِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٢٩ إلى ٣٣١
-
١/٩٧١/٩٧
وَيُكْرَهُ وَطْءُ الْقَبْرِ وَالْجُلُوسُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ عِنْدَهُ
-
وَإِذَا مَاتَ لِلْمُسْلِمِ قَرِيبٌ كَافِرٌ غَسَلَهُ غَسْلَ الثَّوْبِ النَّجِسِ، وَيَلُفُّهُ فِي ثَوْبٍ وَيُلْقِيهِ فِي حَفِيرَةٍ
-
وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ