فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ زَكَاةِ السَّوَائِمِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٤٥ إلى ٣٤٦

  1. ١/١٠٥١/١٠٥

    السَّائِمَةُ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ حَوْلِهَا،

  2. فَإِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ وَالْإِبِلُ تَتَنَاوَلُ الْبُخْتَ وَالْعِرَابَ وَالْبَقَرُ يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِيسَ أَيْضًا وَالْغَنَمُ: الضَّأْنُ وَالْمَعِزُ