بَابُ زَكَاةِ السَّوَائِمِ
المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٣٤٥ إلى ٣٤٦
-
١/١٠٥١/١٠٥
السَّائِمَةُ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ حَوْلِهَا،
-
فَإِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ وَالْإِبِلُ تَتَنَاوَلُ الْبُخْتَ وَالْعِرَابَ وَالْبَقَرُ يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِيسَ أَيْضًا وَالْغَنَمُ: الضَّأْنُ وَالْمَعِزُ