بَاب الأنجاس وتطهيرها
بداية المبتديHanafimasa’il 136 to 156
-
1/101/10
تَطْهِير النَّجَاسَة وَاجِب من بدن الْمُصَلِّي وثوبه وَالْمَكَان الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ
-
وَيجوز تطهيرها بِالْمَاءِ وَبِكُل مَائِع طَاهِر يُمكن إِزَالَتهَا بِهِ كالخل وَمَاء الْورْد وَنَحْو ذَلِك بِمَا إِذا عصر انعصر
-
وَإِذا أصَاب الْخُف نَجَاسَة لَهَا جرم كالروث والعذرة وَالدَّم والمني فجفت فدلكه بِالْأَرْضِ جَازَ
-
وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا يجوز إِلَّا فِي المنى خَاصَّة
-
وَفِي الرطب لَا يجوز حَتَّى يغسلهُ
-
فَإِن أَصَابَهُ بَوْل فيبس لم يجز حَتَّى يغسلهُ
-
وَالثَّوْب لَا يجزى فِيهِ إِلَّا الْغسْل وَإِن يبس
-
والمنى نجس يجب غسله إِن كَانَ رطبا فَإِذا جف على الثَّوْب أَجْزَأَ فِيهِ الفرك
-
والنجاسة إِذا أَصَابَت الْمرْآة أَو السَّيْف اكْتفى بمسحهما
-
وَإِن أَصَابَت الأَرْض نَجَاسَة فجفت بالشمس وَذهب أَثَرهَا جَازَت الصَّلَاة على مَكَانهَا
-
وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ
-
وَقدر الدِّرْهَم وَمَا دونه من النَّجس المغلظ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْخمر وخرء الدَّجَاجَة وَبَوْل الْحمار جَازَت الصَّلَاة مَعَه وَإِن زَاد لم تجز
-
وَإِن كَانَت مُخَفّفَة كبول مَا يُؤْكَل لَحْمه جَازَت الصَّلَاة مَعَه حَتَّى يبلغ ربع الثَّوْب
-
وَإِذا أصَاب الثَّوْب من الروث أَو من أخثاء الْبَقر أَكثر من قدر الدِّرْهَم لم تجز الصَّلَاة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالا يُجزئهُ حَتَّى يفحش
-
وَإِن أَصَابَهُ بَوْل الْفرس لم يُفْسِدهُ حَتَّى يفحش عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله لَا يمْنَع وَإِن فحش
-
وَإِن أَصَابَهُ خرء مَالا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور أَكثر من قدر الدِّرْهَم جَازَت الصَّلَاة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا تجوز
-
وَإِن أَصَابَهُ من دم السّمك أَو من لعاب الْبَغْل أَو الْحمار أَكثر من قدر الدِّرْهَم أَجْزَأت الصَّلَاة فِيهِ
-
فَإِن انتضح عَلَيْهِ الْبَوْل مثل رُؤْس الأبر فَذَلِك لَيْسَ بِشَيْء
-
1/111/11
والنجاسة ضَرْبَان مرئية وَغير مرئية فَمَا كَانَ مِنْهَا مرئيا فطهارته بِزَوَال عينهَا إِلَّا أَن يبْقى من أَثَرهَا مَا يشق إِزَالَته
-
وَمَال لَيْسَ بمرئي فطهارته أَن يغسل حَتَّى يغلب على ظن الْغَاسِل أَنه قد طهر