بَاب حد الْقَذْف
بداية المبتديHanafimasa’il 2365 to 2403
-
1/1081/108
وَإِذا قذف الرجل رجلا مُحصنا أَو امْرَأَة مُحصنَة بِصَرِيح الزِّنَا وطالب الْمَقْذُوف بِالْحَدِّ حَده الْحَاكِم ثَمَانِينَ سَوْطًا إِن كَانَ حرا وَيفرق على أَعْضَائِهِ
-
وَلَا يجرد من ثِيَابه غير أَنه ينْزع عَنهُ الفرو والحشو
-
وَإِن كَانَ الْقَاذِف عبدا جلد أَرْبَعِينَ سَوْطًا
-
1/1091/109
والإحصان أَن يكون الْمَقْذُوف حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما عفيفا عَن فعل الزِّنَا
-
وَمن نفى نسب غَيره فَقَالَ لست لأَبِيك فَإِنَّهُ يحد
-
وَمن قَالَ لغيره فِي غضب لست بِابْن فلَان لِأَبِيهِ الَّذِي يدعى لَهُ يحد وَلَو قَالَ فِي غير غضب لَا يحد
-
وَلَو قَالَ لست بِابْن فلَان يَعْنِي جده لم يحد
-
وَلَو قَالَ لَهُ يَا ابْن الزَّانِيَة وَأمه ميتَة مُحصنَة فطالب الابْن بحده حد الْقَاذِف
-
وَلَا يُطَالب بِحَدّ الْقَذْف للْمَيت إِلَّا من يَقع الْقدح فِي نسبه بقذفه وَهُوَ الْوَالِد وَالْولد
-
وَإِذا كَانَ الْمَقْذُوف مُحصنا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِر وَالْعَبْد أَن يُطَالب بِالْحَدِّ
-
وَلَيْسَ للْعَبد أَن يُطَالب مَوْلَاهُ بِقَذْف أمه الْحرَّة وَلَا للِابْن أَن يُطَالب أَبَاهُ بِقَذْف أمه الْحرَّة الْمسلمَة
-
وَمن قذف غَيره فَمَاتَ الْمَقْذُوف بَطل الْحَد
-
وَلَو مَاتَ بَعْدَمَا أقيم بعض الْحَد بَطل الْبَاقِي
-
وَمن أقرّ بِالْقَذْفِ ثمَّ رَجَعَ لم يقبل رُجُوعه
-
وَمن قَالَ لعربي يَا نبطي لم يحد
-
وَمن قَالَ لرجل يَا ابْن مَاء السَّمَاء فَلَيْسَ بقاذف
-
وَإِن نسبه إِلَى عَمه أَو خَاله أَو إِلَى زوج أمه فَلَيْسَ بقاذف
-
وَمن قَالَ لغيره زنأت فِي الْجَبَل وَقَالَ عنيت صعُود الْجَبَل حد وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يحد
-
وَمن قَالَ لآخر يَا زاني فَقَالَ لَا بل أَنْت فَإِنَّهُمَا يحدان
-
وَمن قَالَ لامْرَأَته يَا زَانِيَة فَقَالَت لَا بل أَنْت حدت الْمَرْأَة وَلَا لعان
-
وَلَو قَالَت زَنَيْت بك فَلَا حد وَلَا لعان
-
وَمن أقرّ بِولد ثمَّ نَفَاهُ فَإِنَّهُ يُلَاعن
-
وَإِن نَفَاهُ ثمَّ أقرّ بِهِ حد وَالْولد وَلَده
-
وَإِن قَالَ لَيْسَ بِابْني وَلَا بابنك فَلَا حد وَلَا لعان
-
وَمن قذف امْرَأَة وَمَعَهَا أَوْلَاد لَا يعرف لَهُم أَب أَو قذف الْمُلَاعنَة بِولد وَالْولد حَيّ أَو قَذفهَا بعد موت الْوَلَد فَلَا حد عَلَيْهِ
-
وَلَو قذف امْرَأَة لاعنت بِغَيْر ولد فَعَلَيهِ الْحَد
-
وَمن وطىء وطأ حَرَامًا فِي غير ملكه لم يحد قَاذفه
-
وَبَيَانه أَن من قذف رجلا وطىء جَارِيَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين آخر فَلَا حد عَلَيْهِ
-
وَكَذَا إِذا قذف امْرَأَة زنت فِي نصرانيتها
-
وَلَو قذف رجلا أَتَى أمته وَهِي مَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض أَو مُكَاتبَة لَهُ فَعَلَيهِ الْحَد
-
وَلَو قذف رجلا وطىء أمته وَهِي اخته من الرضَاعَة لَا يحد
-
وَلَو قذف مكَاتبا مَاتَ وَترك وَفَاء لَاحَدَّ عَلَيْهِ
-
وَلَو قذف مجوسيا تزوج بِأُمِّهِ ثمَّ أسلم يحد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا حد عَلَيْهِ
-
1/1101/110
وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فقذف مُسلما حد
-
وَإِذا حد الْمُسلم فِي قذف سَقَطت شَهَادَته وَإِن تَابَ
-
وَإِذا حد الْكَافِر فِي قذف لم تجز شَهَادَته على أهل الذِّمَّة
-
فَإِن أسلم قبلت شَهَادَته عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين
-
وَإِن ضرب سَوْطًا فِي قذف ثمَّ أسلم ثمَّ ضرب مَا بَقِي جَازَت شَهَادَته
-
وَمن قذف أَو زنى أَو شرب غير مرّة فحد فَهُوَ لذَلِك كُله