Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب حد الْقَذْف

بداية المبتديHanafimasa’il 2365 to 2403

  1. 1/1081/108

    وَإِذا قذف الرجل رجلا مُحصنا أَو امْرَأَة مُحصنَة بِصَرِيح الزِّنَا وطالب الْمَقْذُوف بِالْحَدِّ حَده الْحَاكِم ثَمَانِينَ سَوْطًا إِن كَانَ حرا وَيفرق على أَعْضَائِهِ

  2. وَلَا يجرد من ثِيَابه غير أَنه ينْزع عَنهُ الفرو والحشو

  3. وَإِن كَانَ الْقَاذِف عبدا جلد أَرْبَعِينَ سَوْطًا

  4. 1/1091/109

    والإحصان أَن يكون الْمَقْذُوف حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما عفيفا عَن فعل الزِّنَا

  5. وَمن نفى نسب غَيره فَقَالَ لست لأَبِيك فَإِنَّهُ يحد

  6. وَمن قَالَ لغيره فِي غضب لست بِابْن فلَان لِأَبِيهِ الَّذِي يدعى لَهُ يحد وَلَو قَالَ فِي غير غضب لَا يحد

  7. وَلَو قَالَ لست بِابْن فلَان يَعْنِي جده لم يحد

  8. وَلَو قَالَ لَهُ يَا ابْن الزَّانِيَة وَأمه ميتَة مُحصنَة فطالب الابْن بحده حد الْقَاذِف

  9. وَلَا يُطَالب بِحَدّ الْقَذْف للْمَيت إِلَّا من يَقع الْقدح فِي نسبه بقذفه وَهُوَ الْوَالِد وَالْولد

  10. وَإِذا كَانَ الْمَقْذُوف مُحصنا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِر وَالْعَبْد أَن يُطَالب بِالْحَدِّ

  11. وَلَيْسَ للْعَبد أَن يُطَالب مَوْلَاهُ بِقَذْف أمه الْحرَّة وَلَا للِابْن أَن يُطَالب أَبَاهُ بِقَذْف أمه الْحرَّة الْمسلمَة

  12. وَمن قذف غَيره فَمَاتَ الْمَقْذُوف بَطل الْحَد

  13. وَلَو مَاتَ بَعْدَمَا أقيم بعض الْحَد بَطل الْبَاقِي

  14. وَمن أقرّ بِالْقَذْفِ ثمَّ رَجَعَ لم يقبل رُجُوعه

  15. وَمن قَالَ لعربي يَا نبطي لم يحد

  16. وَمن قَالَ لرجل يَا ابْن مَاء السَّمَاء فَلَيْسَ بقاذف

  17. وَإِن نسبه إِلَى عَمه أَو خَاله أَو إِلَى زوج أمه فَلَيْسَ بقاذف

  18. وَمن قَالَ لغيره زنأت فِي الْجَبَل وَقَالَ عنيت صعُود الْجَبَل حد وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يحد

  19. وَمن قَالَ لآخر يَا زاني فَقَالَ لَا بل أَنْت فَإِنَّهُمَا يحدان

  20. وَمن قَالَ لامْرَأَته يَا زَانِيَة فَقَالَت لَا بل أَنْت حدت الْمَرْأَة وَلَا لعان

  21. وَلَو قَالَت زَنَيْت بك فَلَا حد وَلَا لعان

  22. وَمن أقرّ بِولد ثمَّ نَفَاهُ فَإِنَّهُ يُلَاعن

  23. وَإِن نَفَاهُ ثمَّ أقرّ بِهِ حد وَالْولد وَلَده

  24. وَإِن قَالَ لَيْسَ بِابْني وَلَا بابنك فَلَا حد وَلَا لعان

  25. وَمن قذف امْرَأَة وَمَعَهَا أَوْلَاد لَا يعرف لَهُم أَب أَو قذف الْمُلَاعنَة بِولد وَالْولد حَيّ أَو قَذفهَا بعد موت الْوَلَد فَلَا حد عَلَيْهِ

  26. وَلَو قذف امْرَأَة لاعنت بِغَيْر ولد فَعَلَيهِ الْحَد

  27. وَمن وطىء وطأ حَرَامًا فِي غير ملكه لم يحد قَاذفه

  28. وَبَيَانه أَن من قذف رجلا وطىء جَارِيَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين آخر فَلَا حد عَلَيْهِ

  29. وَكَذَا إِذا قذف امْرَأَة زنت فِي نصرانيتها

  30. وَلَو قذف رجلا أَتَى أمته وَهِي مَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض أَو مُكَاتبَة لَهُ فَعَلَيهِ الْحَد

  31. وَلَو قذف رجلا وطىء أمته وَهِي اخته من الرضَاعَة لَا يحد

  32. وَلَو قذف مكَاتبا مَاتَ وَترك وَفَاء لَاحَدَّ عَلَيْهِ

  33. وَلَو قذف مجوسيا تزوج بِأُمِّهِ ثمَّ أسلم يحد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا حد عَلَيْهِ

  34. 1/1101/110

    وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فقذف مُسلما حد

  35. وَإِذا حد الْمُسلم فِي قذف سَقَطت شَهَادَته وَإِن تَابَ

  36. وَإِذا حد الْكَافِر فِي قذف لم تجز شَهَادَته على أهل الذِّمَّة

  37. فَإِن أسلم قبلت شَهَادَته عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين

  38. وَإِن ضرب سَوْطًا فِي قذف ثمَّ أسلم ثمَّ ضرب مَا بَقِي جَازَت شَهَادَته

  39. وَمن قذف أَو زنى أَو شرب غير مرّة فحد فَهُوَ لذَلِك كُله