بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا
بداية المبتديHanafimasa’il 339 to 385
-
1/181/18
وَمن تكلم فِي صلَاته عَامِدًا أَو سَاهِيا بطلت صلَاته
-
فَإِن أَن فِيهَا أَو تأوه أَو بَكَى فارتفع بكاؤه فَإِن كَانَ من ذكر الْجنَّة أَو النَّار لم يقطعهَا
-
وَإِن كَانَ من وجع أَو مُصِيبَة قطعهَا
-
وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر
-
وَحصل بِهِ الْحُرُوف يَنْبَغِي أَن يفْسد عِنْدهمَا وَإِن كَانَ بِعُذْر فَهُوَ عَفْو كالعطاس
-
وَمن عطس فَقَالَ لَهُ آخر يَرْحَمك الله وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَسدتْ صلَاته
-
وَإِن استفتح فَفتح عَلَيْهِ فِي صلَاته تفْسد
-
وَإِن فتح على إِمَامه لم يكن كلَاما مُفْسِدا
-
1/191/19
وَيَنْوِي الْفَتْح على إِمَامه دون الْقِرَاءَة
-
وَلَو كَانَ الإِمَام انْتقل إِلَى آيَة أُخْرَى تفْسد صَلَاة الفاتح وتفسد صَلَاة الإِمَام لَو أَخذ بقوله
-
فَلَو أجَاب فِي الصَّلَاة رجلا بِلَا إِلَه إِلَّا الله فَهُوَ كَلَام مُفسد عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يكون مُفْسِدا
-
وَإِن أَرَادَ بِهِ إِعْلَامه أَنه فِي الصَّلَاة لم تفْسد بِالْإِجْمَاع
-
وَمن صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ افْتتح الْعَصْر أَو التَّطَوُّع فقد نقض الظّهْر
-
وَلَو افْتتح الظّهْر بعد مَا صلى مِنْهَا رَكْعَة فَهِيَ هِيَ ويجتزأ بِتِلْكَ الرَّكْعَة
-
وَإِذا قَرَأَ الإِمَام من الْمُصحف فَسدتْ صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ تَامَّة إِلَّا أَنه يكره
-
وَإِن مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمُصَلِّي لم تقطع الصَّلَاة إِلَّا أَن الْمَار آثم
-
وَيَنْبَغِي لمن يُصَلِّي فِي الصَّحرَاء أَن يتَّخذ مامه ستْرَة ومقدارها ذِرَاع فَصَاعِدا
-
وَقيل يَنْبَغِي أَن تكون فِي غلظ الْأصْبع وَيقرب من الستْرَة
-
وَيجْعَل الستْرَة على حاجبة الْأَيْمن أَو على الْأَيْسَر
-
وسترة الإِمَام ستْرَة للْقَوْم
-
وَيعْتَبر الغرز دون الْإِلْقَاء والخط
-
ويدرأ الْمَار إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَين الستْرَة
-
ويدرأ بِالْإِشَارَةِ أَو يدْفع بالتسبيح
-
وَيكرهُ الْجمع بَينهمَا فصل
-
وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده
-
وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَلَا يلْتَفت
-
وَلَو نظر بمؤخر عَيْنَيْهِ يمنة أَو يسرة من غير أَن يلوي عُنُقه لَا يكره
-
وَلَا يقعى وَلَا يفترش ذِرَاعَيْهِ
-
وَلَا يرد السَّلَام بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ
-
وَلَا يتربع إِلَّا من عذر وَلَا يعقص شعره وَلَا يكف ثَوْبه وَلَا يسدل ثَوْبه
-
وَلَا يَأْكُل وَلَا يشرب
-
فَإِن أكل أَو شرب عَامِدًا أَو نَاسِيا فَسدتْ صلَاته
-
وَلَا بَأْس بِأَن يكون مقَام الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَسُجُوده فِي الطاق
-
وَيكرهُ أَن يقوم فِي الطاق
-
وَيكرهُ أَن يكون الإِمَام وَحده على الدّكان
-
وَكَذَا على الْقلب فِي ظَاهر الرِّوَايَة
-
وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي إِلَى ظهر رجل قَاعد يتحدث
-
وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ مصحف مُعَلّق أَو سيف مُعَلّق
-
وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي على بِسَاط فِيهِ تصاوير
-
1/201/20
وَلَا يسْجد على التصاوير
-
وَيكرهُ أَن يكون فَوق رَأسه فِي السّقف أَو بَين يَدَيْهِ أَو بحذائه تصاوير أَو صُورَة معلقَة
-
وَإِذا كَانَ التمثال مَقْطُوع الرَّأْس فَلَيْسَ بتمثال
-
وَلَو كَانَت الصُّورَة على وسَادَة ملقاة أَو على بِسَاط مفروش لَا يكره
-
وَلَو لبس ثوبا فِيهِ تصاوير يكره
-
وَلَا يكره تِمْثَال غير ذِي الرّوح
-
وَلَا بَأْس بقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاة
-
وَيكرهُ عد الْآي والتسبيحات بِالْيَدِ فِي الصَّلَاة