Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الصَّدَقَة

بداية المبتديHanafimasa’il 3998 to 4002

  1. 1/1851/185

    وَالصَّدَََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح إِلَّا بِالْقَبْضِ

  2. فَلَا تجوز فِي مشَاع يحْتَمل الْقِسْمَة

  3. وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة

  4. وَمن نذر أَن يتَصَدَّق بِمَالِه يتَصَدَّق بِجِنْس مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَمن نذر أَن يتَصَدَّق بِملكه لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالْجَمِيعِ

  5. 1/1861/186

    وَيُقَال لَهُ أمسك مَا تنفقه على نَفسك وَعِيَالك إِلَى أَن تكتسب مَالا فَإِذا اكْتسب يتَصَدَّق بِمثل مَا أنْفق