Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

بداية المبتديHanafimasa’il 1961 to 1969

  1. 1/901/90

    وَنَفَقَة الْأَوْلَاد الصغار على الْأَب لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد كَمَا لَا يُشَارِكهُ فِي نَفَقَة الزَّوْجَة

  2. وَإِن كَانَ الصَّغِير رضيعا فَلَيْسَ على أمه أَن ترْضِعه

  3. ويستأجر الْأَب من ترْضِعه عِنْدهَا

  4. وَإِن اسْتَأْجرهَا وَهِي زَوجته أَو معتدته لترضع وَلَدهَا لم يجز

  5. وَلَو اسْتَأْجرهَا وَهِي منكوحته أَو معتدته لإرضاع ابْن لَهُ من غَيرهَا جَازَ

  6. وَإِن انتقضت عدتهَا فاستأجرها جَازَ

  7. فَإِن قَالَ الْأَب لَا أستأجرها وَجَاء بغَيْرهَا فرضيت الْأُم بِمثل أجر الْأَجْنَبِيَّة أَو رضيت بِغَيْر أجر كَانَت هِيَ أَحَق

  8. وَإِن التمست زِيَادَة لم يجْبر الزَّوْج عَلَيْهَا

  9. وَنَفَقَة الصَّغِير وَاجِبَة على أَبِيه وَإِن خَالفه فِي دينه كَمَا تجب نَفَقَة الزَّوْجَة على الزَّوْج وَإِن خالفته فِي دينه