بَاب الْحجر للْفَسَاد
بداية المبتديHanafimasa’il 4325 to 4351
-
1/2011/201
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يحْجر على الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ السَّفِيه وتصرفه فِي مَاله جَائِز
-
وَإِن كَانَ مبذرا مُفْسِدا يتْلف مَاله فِيمَا لَا غَرَض لَهُ فِيهِ
-
وَلَا مصلحَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله يحْجر على السَّفِيه وَيمْنَع من التَّصَرُّف فِي مَاله
-
وَإِذا حجر القَاضِي عَلَيْهِ ثمَّ رفع إِلَى قَاض آخر فَأبْطل حجره وَأطلق عَنهُ جَازَ
-
ثمَّ عِنْد أبي حنيفَة إِذا بلغ الْغُلَام غير رشيد لم يسلم إِلَيْهِ مَاله حَتَّى يبلغ خمْسا وَعشْرين سنة
-
فَإِن تصرف فِيهِ قبل ذَلِك نفذ تصرفه
-
فَإِذا بلغ خمْسا وَعشْرين سنة يسلم إِلَيْهِ مَاله
-
وَإِن لم يؤنس مِنْهُ الرشد وَقَالا لَا يدْفع إِلَيْهِ مَاله أبدا حَتَّى يؤنس رشده
-
وَلَا يجوز تصرفه فِيهِ
-
وَإِن أعتق عبدا نفذ عتقه عِنْدهمَا
-
وَإِذا صَحَّ عِنْدهمَا كَانَ على العَبْد أَن يسْعَى فِي قِيمَته
-
وَلَو دبر عَبده جَازَ
-
وَلَو جَاءَت جَارِيَته بِولد فَادَّعَاهُ يثبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ الْوَلَد حرا وَالْجَارِيَة أم ولد لَهُ
-
وَإِن لم يكن مَعهَا ولد وَقَالَ هَذِه أم وَلَدي كَانَت بِمَنْزِلَة أم الْوَلَد لَا يقدر على بيعهَا وَإِن مَاتَ سعت فِي جَمِيع قيمتهَا
-
وَإِذا تزوج امْرَأَة جَازَ نِكَاحهَا
-
وَإِن سمى لَهَا مهْرا جَازَ مِنْهُ مِقْدَار مهر مثلهَا وَبَطل الْفضل
-
وَلَو طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا وَجب لَهَا النّصْف فِي مَاله
-
وَكَذَا إِذا تزوج بِأَرْبَع نسْوَة أَو كل يَوْم وَاحِدَة
-
وَتخرج الزَّكَاة من مَال السَّفِيه
-
وَينْفق على أَوْلَاده وَزَوجته وَمن تجب نَفَقَته عَلَيْهِ من ذَوي أرحامه
-
فَإِن أَرَادَ حجَّة الْإِسْلَام لم يمْنَع مِنْهَا
-
وَلَا يسلم القَاضِي النَّفَقَة إِلَيْهِ ويسلمها إِلَى ثِقَة من الْحَاج ينفقها عَلَيْهِ فِي طَرِيق الْحَج
-
وَلَو أَرَادَ عمْرَة وَاحِدَة لم يمْنَع مِنْهَا
-
وَلَا يمْنَع من الْقرَان
-
وَلَا يمْنَع من أَن يَسُوق بَدَنَة
-
1/2021/202
فَإِن مرض وَأوصى بوصايا فِي الْقرب وأبواب الْخَيْر جَازَ ذَلِك فِي ثلثه
-
وَلَا يحْجر على الْفَاسِق إِذا كَانَ مصلحا لما لَهُ عندنَا وَالْفِسْق الْأَصْلِيّ والطارىء سَوَاء