Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

بداية المبتديHanafimasa’il 319 to 338

  1. 1/171/17

    وَمن سبقه الْحَدث فِي الصَّلَاة انْصَرف فَإِن كَانَ إِمَامًا اسْتخْلف وَتَوَضَّأ وَبنى والاستئناف أفضل

  2. وَالْمُنْفَرد إِن شَاءَ أتم فِي منزله وَإِن شَاءَ عَاد إِلَى مَكَانَهُ

  3. والمقتدى يعود إِلَى مَكَانَهُ إِلَّا أَن يكون إِمَامه قد فرغ أَولا يكون بَينهمَا حَائِل وَمن ظن أَنه أحدث فَخرج من الْمَسْجِد ثمَّ علم أَنه لم يحدث اسْتقْبل الصَّلَاة وَإِن لم يكن خرج من الْمَسْجِد يُصَلِّي مَا بَقِي

  4. وَإِن جن أَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أغمى عَلَيْهِ اسْتقْبل

  5. وَإِن حصر الإِمَام عَن الْقِرَاءَة فَقدم غَيره أجزأهم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجزئهم

  6. وَلَو قَرَأَ مِقْدَار مَا تجوز بِهِ الصَّلَاة لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف بِالْإِجْمَاع

  7. وَإِن سبقه الْحَدث بعد التَّشَهُّد تَوَضَّأ وَسلم

  8. وَإِن تعمد الْحَدث فِي هَذِه الْحَالة أَو تكلم أَو عمل عملا يُنَافِي الصَّلَاة تمت صلَاته

  9. فَإِن رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي صلَاته بطلت

  10. فَإِن رَآهُ بعد مَا قعد قدر التَّشَهُّد أَو كَانَ ماسحا فانقضت مُدَّة مَسحه أَو خلع خفيه بِعَمَل يسير أَو كَانَ أُمِّيا فتعلم سُورَة أَو عُريَانا فَوجدَ ثوبا أَو مومئا فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود أَو تذكر فَائِتَة عَلَيْهِ قبل هَذِه أَو أحدث الإِمَام القارىء فاستخلف أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر وَهُوَ فِي الْجُمُعَة أَو كَانَ ماسحا على الْجَبِيرَة فَسَقَطت عَن برْء أَو كَانَ صَاحب عذر فَانْقَطع عذره كالمستحاضة

  11. 1/181/18

    وَمن بمعناها بطلت صلَاته فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ تمت صلَاته

  12. وَمن اقْتدى بِإِمَام بَعْدَمَا صلى رَكْعَة فأحدث الإِمَام فقدمه أَجزَأَهُ

  13. فَلَو تقدم يبتدىء من حَيْثُ انْتهى إِلَيْهِ الإِمَام

  14. وَإِذا انْتهى إِلَى السَّلَام يقدم مدْركا يسلم بهم فَلَو أَنه حِين أتم صَلَاة الإِمَام قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا أَو تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد فَسدتْ صلَاته وَصَلَاة الْقَوْم تَامَّة

  15. وَالْإِمَام الأول إِن كَانَ فرغ لَا تفْسد صلَاته وَإِن لم يفرغ تفْسد

  16. فَإِن لم يحدث الإِمَام الأول وَقعد قدر التَّشَهُّد ثمَّ قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا فَسدتْ صَلَاة الَّذِي لم يدْرك أول صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا تفْسد وَإِن تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد لم تفْسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا

  17. وَمن أحدث فِي رُكُوعه أَو سُجُوده توضأوبنى وَلَا يعْتد بِالَّتِي أحدث فِيهَا

  18. وَلَو تذكر وَهُوَ رَاكِع أَو ساجد أَن عَلَيْهِ سَجْدَة فَانْحَطَّ من رُكُوعه لَهَا أَو رفع رَأسه من سُجُوده فسجدها يُعِيد الرُّكُوع وَالسُّجُود

  19. وَمن أم رجلا وَاحِدًا فأحدث وَخرج من الْمَسْجِد فالمأموم إِمَام نوى أَو لم ينْو

  20. وَلَو لم يكن خَلفه إِلَّا صبي أَو امْرَأَة قيل تفْسد صلَاته وَقيل لَا تفْسد