فصل فِي وَلَاء الْمُوَالَاة
بداية المبتديHanafimasa’il 4284 to 4288
-
1/1991/199
وَإِذا أسلم رجل على يَد رجل وولاه على أَن يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ إِذا جنى أَو أسلم على يَد غَيره ووالاه فَالْولَاء صَحِيح وعقله على مَوْلَاهُ فَإِن مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ غَيره فميراثه للْمولى
-
وَإِن كَانَ لَهُ وَارِث فَهُوَ أولى مِنْهُ وَإِن كَانَت عمَّة أَو خَالَة أَو غَيرهمَا من ذَوي الْأَرْحَام
-
وللمولى أَن ينْتَقل عَنهُ بولائه إِلَى غَيره مالم يعقل عَنهُ
-
وَإِذا عقل عَنهُ لم يكن لَهُ أَن يتَحَوَّل بولائه إِلَى غَيره
-
وَلَيْسَ لمولى الْعتَاقَة أَن يوالي أحدا