Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الْهِبَة

بداية المبتديHanafimasa’il 3949 to 3975

  1. 1/1831/183

    الْهِبَة عقد مَشْرُوع

  2. وَتَصِح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَالْقَبْض

  3. فَإِن قبضهَا الْمَوْهُوب لَهُ فِي الْمجْلس بِغَيْر أَمر الْوَاهِب جَازَ

  4. وَإِن قبض بعد الِافْتِرَاق لم يجز إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ الْوَاهِب فِي الْقَبْض

  5. 1/1841/184

    وتنعقد الْهِبَة بقوله وهبت ونحلت وَأعْطيت

  6. وَكَذَا تَنْعَقِد بقوله أطعمتك هَذَا الطَّعَام وَجعلت هَذَا الثَّوْب لَك وأعمرتك هَذَا الشَّيْء وحملتك على هَذِه الدَّابَّة إِذْ نوى بِالْحملِ الْهِبَة

  7. وَلَو قَالَ كسوتك هَذَا الثَّوْب يكون هبة

  8. وَلَو قَالَ منحتك هَذِه الْجَارِيَة كَانَت عَارِية

  9. وَلَو قَالَ دَاري لَك هبة سُكْنى أَو سُكْنى هبة فَهِيَ عَارِية

  10. وَكَذَا إِذا قَالَ عمري سُكْنى أَو نحلة سُكْنى أَو سُكْنى صَدَقَة أَو صَدَقَة عَارِية أَو عَارِية هبة

  11. وَلَو قَالَ هبة تسكنها فَهِيَ هبة

  12. وَلَا تجوز الْهِبَة فِيمَا يقسم إِلَّا محوزة مقسومة وَهبة الْمشَاع فِيمَا لَا يقسم جَائِزَة

  13. وَلَو وهب من شَرِيكه لَا يجوز

  14. وَمن وهب شِقْصا مشَاعا فالهبة فَاسِدَة

  15. فَإِن قسمه وَسلمهُ جَازَ

  16. وَلَو وهب دَقِيقًا فِي حِنْطَة أَو دهنا فِي سمسم فالهبة فَاسِدَة فَإِن طحن وَسلمهُ لم يجز

  17. وَإِذا كَانَت الْعين فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ ملكهَا بِالْهبةِ وَإِن لم يجدد فِيهَا قبضا

  18. وَإِذا وهب الْأَب لِابْنِهِ الصَّغِير هبة ملكهَا الابْن بِالْعقدِ

  19. وَإِن وهب لَهُ أَجْنَبِي هبة تمت بِقَبض الْأَب

  20. وَإِن وهب للْيَتِيم هبة فقبضها لَهُ وليه وَهُوَ وَصِيّ الْأَب أَو جد الْيَتِيم أَو وَصِيَّة جَازَ

  21. وَإِن كَانَ فِي حجر أمه فقبضها لَهُ جَائِز

  22. وَكَذَا إِذا فِي حجر أَجْنَبِي يربيه

  23. وَإِن قبض الصَّبِي الْهِبَة بِنَفسِهِ جَازَ

  24. وَإِذا وهب اثْنَان من وَاحِد دَارا جَازَ

  25. وَإِن وَهبهَا وَاحِد من اثْنَيْنِ لَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَصح

  26. وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا تصدق على مُحْتَاجين بِعشْرَة دَرَاهِم أَو وَهبهَا لَهما جَازَ وَلَو تصدق بهَا غلى غَنِيَّيْنِ أَو وَهبهَا لَهما لم يجز وَقَالا يجوز للغنيين أَيْضا

  27. وَلَو وهب لِرجلَيْنِ دَارا لأَحَدهمَا ثلثاها وَللْآخر ثلثهَا لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يجوز