Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْحَج عَن الْغَيْر

بداية المبتديHanafimasa’il 1239 to 1250

  1. 1/561/56

    وَمن أمره رجلَانِ بِأَن يحجّ عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا حجَّة فَأهل بِحجَّة عَنْهُمَا فَهِيَ عَن الْحَاج

  2. وَيضمن النَّفَقَة أَن انفق من مَالهمَا

  3. وَإِن أبهم الْإِحْرَام بِأَن نوى عَن أَحدهمَا غير عين فَإِن مضى على ذَلِك صَار مُخَالفا

  4. فَإِن أمره غَيره أَن يقرن عَنهُ فالدم على من احرم

  5. وَكَذَا إِن أمره وَاحِد بِأَن يحجّ عَنهُ وَالْآخر بِأَن يعْتَمر عَنهُ وأذنا لَهُ بالقران فالدم عَلَيْهِ

  6. وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر

  7. وَقَالَ أَبُو يُوسُف على الْحَاج

  8. فَإِن كَانَ يحجّ عَن ميت فأحصر فالدم فِي مَال الْمَيِّت

  9. وَدم الْجِمَاع على الْحَاج وَيضمن النَّفَقَة

  10. وَمن أوصى بِأَن يحجّ عَنهُ فأحجوا عَنهُ رجلا فَلَمَّا بلغ الْكُوفَة مَاتَ أَو سرقت نَفَقَته وَقد أنْفق النّصْف يحجّ عَن الْمَيِّت من منزله بِثلث مَا بَقِي

  11. وَقَالا يحجّ عَنهُ من حَيْثُ مَاتَ الأول

  12. وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ يُجزئهُ أَن يَجعله عَن أَحدهمَا