Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

بداية المبتديHanafimasa’il 5204 to 5216

  1. 1/2421/242

    وَمن قطع يَد رجل خطأ ثمَّ قَتله عمدا قبل أَن تَبرأ يَده أَو قطع يَده عمدا ثمَّ قَتله خطأ أَو قطع يَده خطأ فبرأت يَده ثمَّ قَتله خطأ أَو قطع يَده عمدا فبرأت ثمَّ قَتله عمدا فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بالأمرين جَمِيعًا

  2. وَإِن كَانَ قطع يَده عمدا ثمَّ قَتله عمدا قبل أَن تَبرأ يَده فَإِن شَاءَ الإِمَام قَالَ اقطعوه ثمَّ اقْتُلُوهُ وَإِن شَاءَ قَالَ اقْتُلُوهُ

  3. وَمن ضرب رجلا مائَة سَوط فبرأ من تسعين وَمَات من عشرَة فَفِيهِ دِيَة وَاحِدَة

  4. وَإِن ضرب رجلا مائَة سَوط وجرحته وَبَقِي لَهُ أثر تجب حُكُومَة عدل

  5. وَمن قطع يَد رجل فَعَفَا المقطوعة يَده عَن الْقطع ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فعلى الْقَاطِع الدِّيَة فِي مَاله

  6. وَإِن عَفا عَن الْقطع وَمَا يحدث مِنْهُ ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فَهُوَ عَفْو من النَّفس ثمَّ إِن كَانَ خطأ فَهُوَ الثُّلُث

  7. وَإِن كَانَ عمدا فَهُوَ من جَمِيع المَال

  8. وَإِذا قطعت الْمَرْأَة يَد رجل فَتَزَوجهَا على يَده ثمَّ مَاتَ فلهَا مهر مثلهَا وعَلى عاقلتها الدِّيَة إِن كَانَ خطأ وَإِن كَانَ عمدا فَفِي مَالهَا

  9. وَلَو تزَوجهَا على الْيَد وَمَا يحدث مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ من ذَلِك وَالْقطع عمد فلهَا مهر مثلهَا

  10. وَإِن كَانَ خطأ يرفع عَن الْعَاقِلَة مهر مثلهَا وَلَهُم ثلث مَا ترك وَصِيَّة

  11. وَمن قطعت يَده فاقتص لَهُ من الْيَد ثمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يقتل الْمُقْتَص مِنْهُ

  12. وَمن قتل وليه عمدا فَقطع يَد قَاتله ثمَّ عَفا وَقد قضي لَهُ بِالْقصاصِ أَو لم يقْض فعلى قَاطع الْيَد دِيَة الْيَد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ

  13. 1/2431/243

    وَمن لَهُ الْقصاص فِي الطّرف إِذا اسْتَوْفَاهُ ثمَّ سرى إِلَى النَّفس وَمَات يضمن دِيَة النَّفس عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا يضمن