كتاب المعاقل
بداية المبتديHanafimasa’il 5500 to 5527
-
1/2571/257
وَالدية فِي شبه الْعمد وَالْخَطَأ وكل دِيَة تجب بِنَفس الْقَتْل على الْعَاقِلَة والعاقلة الَّذين يعْقلُونَ
-
والعاقلة أهل الدِّيوَان إِن كَانَ الْقَاتِل من أهل الدِّيوَان يُؤْخَذ من عطاياهم فِي ثَلَاث سِنِين
-
فَإِن خرجت العطايا فِي أَكثر من ثَلَاث سِنِين أَو أقل أَخذ مِنْهَا
-
وَمن لم يكن من أهل الدِّيوَان فعاقلته قبيلته
-
وتقسم عَلَيْهِم فِي ثَلَاث سِنِين لَا يُزَاد الْوَاحِد على أَرْبَعَة دَرَاهِم فِي كل سنة وَينْقص مِنْهَا
-
وَإِن لم يكن تتسع الْقَبِيلَة لذَلِك ضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل على تَرْتِيب الْعَصَبَات
-
وَلَو كَانَت عَاقِلَة الرجل أَصْحَاب الرزق يقْضى بِالدِّيَةِ فِي أَرْزَاقهم فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة الثُّلُث
-
وَأدْخل الْقَاتِل مَعَ الْعَاقِلَة فَيكون فِيمَا يُؤدى كأحدهم
-
وَلَيْسَ على النِّسَاء والذرية مِمَّن كَانَ لَهُ حَظّ فِي الدِّيوَان عقل
-
وَلَا يعقل أهل مصر عَن مصر آخر
-
وَيعْقل أهل كل مصر عَن أهل سوادهم
-
وَمن كَانَ منزله بِالْبَصْرَةِ وديوانه بِالْكُوفَةِ عقل عَنهُ أهل الْكُوفَة
-
وَمن جنى جِنَايَة من أهل الْمصر وَلَيْسَ لَهُ فِي الدِّيوَان عَطاء وَأهل الْبَادِيَة أقرب إِلَيْهِ ومسكنه الْمصر عقل عَنهُ أهل الدِّيوَان من ذَلِك الْمصر
-
وَلَو كَانَ البدوي نازلا فِي الْمصر لَا مسكن لَهُ فِيهِ لَا يعقله أهل الْمصر
-
1/2581/258
وَإِن كَانَ لأهل الذِّمَّة عواقل مَعْرُوفَة يتعاقلون بهَا فَقتل أحدهم قَتِيلا فديته على عَاقِلَته بِمَنْزِلَة الْمُسلم
-
وَإِن لم تكن لَهُم عَاقِلَة مَعْرُوفَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى بهَا عَلَيْهِ
-
وَلَا يعقل كَافِر عَن مُسلم وَلَا مُسلم عَن كَافِر
-
وعاقلة الْمُعْتق قَبيلَة مَوْلَاهُ
-
وَمولى الْمُوَالَاة يعقل عَنهُ مَوْلَاهُ وقبيلته
-
وَلَا تعقل الْعَاقِلَة أقل من نصف عشر الدِّيَة وتتحمل نصف الْعشْر فَصَاعِدا
-
وَمَا نقص من ذَلِك يكون فِي مَال الْجَانِي
-
وَلَا تعقل الْعَاقِلَة جِنَايَة الْعمد وَلَا مَا لزم بِالصُّلْحِ أَو باعتراف الْجَانِي إِلَّا أَن يصدقوه
-
وَمن أقرّ بقتل خطأ وَلم يرفعواإلى القَاضِي إِلَّا بعد سِنِين قضي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى
-
وَلَو تصادق الْقَاتِل وَولى الْجِنَايَة على أَن قَاضِي بلد كَذَا قضى بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته بِالْكُوفَةِ بِالْبَيِّنَةِ وكذبهما الْعَاقِلَة فَلَا شَيْء على الْعَاقِلَة
-
وَلم يكن عَلَيْهِ شَيْء فِي مَاله إِلَّا أَن يكون لَهُ عَطاء مَعَهم فَحِينَئِذٍ يلْزمه بِقدر حِصَّته
-
وَإِذا جنى الْحر على العَبْد فَقتله خطأ كَانَ على عَاقِلَته قِيمَته
-
وَابْن الْمُلَاعنَة تعقله عَاقِلَة أمه
-
فَإِن عقلوا عَنهُ ثمَّ ادَّعَاهُ الْأَب رجعت عَاقِلَة الْأُم بِمَا أدَّت على عَاقِلَة الْأَب فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى القَاضِي لعاقلة الْأُم على عَاقِلَة الْأَب