فصل
بداية المبتديHanafimasa’il 3784 to 3793
-
1/1751/175
وَمن أقرّ بِغُلَام يُولد مثله لمثله وَلَيْسَ لَهُ نسب مَعْرُوف أَنه ابْنه وَصدقه الْغُلَام ثَبت نسبه مِنْهُ وَإِن كَانَ مَرِيضا
-
ويشارك الْوَرَثَة فِي الْمِيرَاث
-
وَيجوز إِقْرَار الرجل بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى
-
وَيقبل إِقْرَار الْمَرْأَة بالوالدين وَالزَّوْج وَالْمولى
-
وَلَا يقبل بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يصدقها الزَّوْج أَو تشهد بولادته قَابِلَة
-
وَمن أقرّ بِنسَب من غير الْوَالِدين وَالْولد نَحْو الْأَخ وَالْعم لَا يقبل إِقْرَاره فِي النّسَب
-
فَإِن كَانَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف قريب أَو بعيد فَهُوَ أولى بِالْمِيرَاثِ من الْمقر لَهُ
-
وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث اسْتحق الْمقر لَهُ مِيرَاثه
-
وَمن مَاتَ أَبوهُ فَأقر بِأَخ لم يثبت نسب أَخِيه ويشاركه فِي الْمِيرَاث
-
وَمن مَاتَ وَترك ابْنَيْنِ وَله على آخر مائَة دِرْهَم فَأقر أَحدهمَا أَن أَبَاهُ قبض مِنْهَا خمسين لَا شَيْء للْمقر وَللْآخر خَمْسُونَ