Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب دَعْوَى النّسَب

بداية المبتديHanafimasa’il 3688 to 3710

  1. 1/1701/170

    وَإِذا بَاعَ جَارِيَة فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ البَائِع فَإِن جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر من يَوْم بَاعَ فَهُوَ ابْن للْبَائِع وَأمه أم ولد لَهُ وَيرد الثّمن

  2. وَإِن ادَّعَاهُ المُشْتَرِي مَعَ دَعْوَة البَائِع أَو بعده فدعوى البَائِع أولى

  3. وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سنتَيْن من وَقت البيع لم تصح دَعْوَة البَائِع إِلَّا إِذا صدقه المُشْتَرِي

  4. وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر من وَقت البيع ولأقل من سنتَيْن لم تقبل دَعْوَة البَائِع فِيهِ إِلَّا أَن يصدقهُ المُشْتَرِي

  5. 1/1711/171

    فَإِن مَاتَ الْوَلَد فَادَّعَاهُ البَائِع وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر لم يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأُم

  6. وَإِن مَاتَت الْأُم فَادَّعَاهُ البَائِع وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر لم يثبت النّسَب فِي الْوَلَد وَأَخذه البَائِع

  7. وَيرد الثّمن كُله فِي وَقَول أبي حنيفَة وَقَالا يرد حِصَّة الْوَلَد وَلَا يرد حِصَّة الْأُم

  8. وَمن بَاعَ عبدا ولد عِنْده وَبَاعه المُشْتَرِي من آخر ثمَّ ادَّعَاهُ البَائِع الأول فَهُوَ ابْنه وَيبْطل البيع

  9. وَمن ادّعى نسب أحد التوأمين ثَبت نسبهما مِنْهُ

  10. وَإِن لم يكن أصل الْعلُوق فِي ملكه ثَبت نسب الْوَلَد الَّذِي عِنْده وَلَا ينْقض البيع فِيمَا بَاعَ

  11. وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي يَد رجل فَقَالَ هُوَ ابْن عَبدِي فلَان الْغَائِب ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني لم يكن ابْنه ابدا وَإِن جحد العَبْد أَن يكون ابْنه عِنْد أبي حنيفَة

  12. وَقَالا إِذا جحد العَبْد فَهُوَ ابْن الْمولى

  13. وَإِذا كَانَ الصَّبِي فِي يَد مُسلم وَنَصْرَانِي فَقَالَ النَّصْرَانِي هُوَ ابْني وَقَالَ الْمُسلم هُوَ عَبدِي فَهُوَ ابْن النَّصْرَانِي وَهُوَ حر

  14. وَلَو كَانَت دعوتهما دَعْوَة الْبُنُوَّة فالمسلم أولى

  15. وَإِذا ادَّعَت امْرَأَة صَبيا أَنه ابْنهَا لم تجز دَعْوَاهَا حَتَّى تشهد امْرَأَة على الْولادَة

  16. وَلَو كَانَت مُعْتَدَّة فَلَا بُد من حجَّة تَامَّة عِنْد أبي حنيفَة

  17. وَإِن كَانَ لَهَا زوج وَزَعَمت أَنه ابْنهَا مِنْهُ وصدقها الزَّوْج فَهُوَ ابنهما وَإِن لم تشهد امْرَأَة

  18. وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا وَزعم الزَّوْج أَنه ابْنه من غَيرهَا وَزَعَمت أَنه ابْنهَا من غَيره فَهُوَ ابنهما

  19. وَمن اشْترى جَارِيَة فَولدت ولدا عِنْده فاستحقها رجل غرم الْأَب قيمَة الْوَلَد يَوْم يُخَاصم

  20. وَلَو مَاتَ الْوَلَد لاشيء على الْأَب

  21. وَلَو قَتله الْأَب يغرم قِيمَته

  22. وَكَذَا لَو قَتله غَيره فاخذ دِيَته

  23. وَيرجع بِقِيمَة الْوَلَد على بَائِعه