فصل فِي الْعَزْل وَالْقِسْمَة
بداية المبتديHanafimasa’il 3869 to 3884
-
1/1791/179
وَإِذا مَاتَ رب المَال أَو الْمضَارب بطلت الْمُضَاربَة
-
وَإِن ارْتَدَّ رب المَال
-
وَلحق بدار الْحَرْب بطلت الْمُضَاربَة
-
وَلَو كَانَ الْمضَارب هُوَ الْمُرْتَد فالمضاربة على حَالهَا
-
فَإِن عزل رب المَال الْمضَارب وَلم يعلم بعزله حَتَّى اشْترى وَبَاعَ فتصرفه جَائِز
-
وَإِن علم بعزله وَالْمَال عرُوض فَلهُ أَن يَبِيعهَا وَلَا يمنعهُ الْعَزْل من ذَلِك
-
1/1801/180
ثمَّ لَا يجوز أَن يَشْتَرِي بِثمنِهَا شَيْئا آخر
-
فَإِن عَزله وَرَأس المَال دَرَاهِم أَو دَنَانِير وَقد نضت لم يجز لَهُ أَن يتَصَرَّف فِيهَا
-
وَإِذا افْتَرقَا وَفِي المَال دُيُون وَقد ربح الْمضَارب فِيهِ أجْبرهُ الْحَاكِم على اقْتِضَاء الدّين
-
وَإِن لم يكن لَهُ ربح لم يلْزمه الِاقْتِضَاء
-
وَيُقَال لَهُ وكل رب المَال فِي الِاقْتِضَاء
-
وَمَا هلك من مَال الْمُضَاربَة فَهُوَ من الرِّبْح دون رَأس المَال
-
فَإِن زَاد الْهَالِك على الرِّبْح فَلَا ضَمَان على الْمضَارب
-
وَإِن كَانَا يقتسمان الرِّبْح وَالْمُضَاربَة بِحَالِهَا ثمَّ هلك المَال بعضه أَو كُله ترادا الرِّبْح حَتَّى يَسْتَوْفِي رب المَال رَأس المَال
-
وَإِذا استوفى رَأس المَال فَإِن فضل شَيْء كَانَ بَينهمَا وَإِن نقص فَلَا ضَمَان على الْمضَارب
-
فَلَو اقْتَسمَا الرِّبْح وفسخا الْمُضَاربَة ثمَّ عقداها فَهَلَك المَال لم يترادا الربج الأول