Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الْوَصَايَا

بداية المبتديHanafimasa’il 5528 to 5556

  1. 1/2581/258

    بَاب فِي صفة الْوَصِيَّة مَا يجوز من ذَلِك وَمَا يسْتَحبّ مِنْهُ وَمَا يكون رُجُوعا عَنهُ الْوَصِيَّة غير وَاجِبَة وَهِي مُسْتَحبَّة

  2. وَلَا تجوز بِمَا زَاد على الثُّلُث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة بعد مَوته وهم كبار

  3. وَلَا مُعْتَبر بإجازتهم فِي حَال حَيَاته

  4. وكل مَا جَازَ بِإِجَازَة الْوَارِث يَتَمَلَّكهُ الْمجَاز لَهُ من قبل الْمُوصي

  5. وَلَا تجوز للْقَاتِل عَامِدًا كَانَ أَو خاطئا بعد أَن كَانَ مباشرا

  6. وَلَو إجازتها الْوَرَثَة جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تجوز وَلَا تجوز لوَارِثه

  7. وَالْهِبَة من الْمَرِيض للْوَارِث فِي هَذَا نَظِير الْوَصِيَّة إِلَّا أَن تجيزها الْوَرَثَة

  8. وَيجوز أَن يُوصي الْمُسلم للْكَافِرِ وَالْكَافِر للْمُسلمِ

  9. 1/2591/259

    وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْوَصِيَّة لأهل الْحَرْب بَاطِلَة

  10. وَقبُول الْوَصِيَّة بعد الْمَوْت فَإِن قبلهَا الْمُوصى لَهُ حَال الْحَيَاة أَو ردهَا فَذَلِك بَاطِل

  11. وَيسْتَحب أَن يُوصي الْإِنْسَان بِدُونِ الثُّلُث

  12. وَالْمُوصى بِهِ يملك بِالْقبُولِ إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهُوَ أَن يَمُوت الْمُوصي ثمَّ يَمُوت الْمُوصى لَهُ قبل الْقبُول فَيدْخل الْمُوصى بِهِ فِي ملك ورثته

  13. وَمن أوصى وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِمَالِه لم تجز الْوَصِيَّة إِلَّا أَن يُبرئهُ الْغُرَمَاء

  14. وَلَا تصح وَصِيَّة الصَّبِي

  15. وَلَا تصح وَصِيَّة الْمكَاتب وَإِن ترك وَفَاء

  16. وَتجوز الْوَصِيَّة للْحَمْل وبالحمل إِذا وضع لأَقل من سِتَّة أشهر وَمن وَقت الْوَصِيَّة

  17. وَمن أوصى بِجَارِيَة إِلَّا حملهَا صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء

  18. وَيجوز للْمُوصي الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة

  19. وَإِذا صرح بِالرُّجُوعِ أَو فعل مَا يدل على الرُّجُوع كَانَ رُجُوعا

  20. وَإِن جحد الْوَصِيَّة لم يكن رُجُوعا

  21. وَلَو قَالَ كل وَصِيَّة أوصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام وَربا لَا يكون رُجُوعا

  22. بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ فَهِيَ بَاطِلَة

  23. وَلَو قَالَ أخرتها لَا يكون رُجُوعا

  24. بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ تركت

  25. وَلَو قَالَ العَبْد الَّذِي أوصيت بِهِ لفُلَان فَهُوَ لفُلَان كَانَ رُجُوعا

  26. بِخِلَاف مَا غذا أوصى بِهِ لرجل ثمَّ أوصى بِهِ لآخر

  27. وَكَذَا إِذا قَالَ فَهُوَ فلَان وارثي يكون رُجُوعا عَن الأول

  28. وَلَو كَانَ فلَان الآخر مَيتا حِين أوصى فَالْوَصِيَّة الأولى على حَالهَا

  29. وَلَو كَانَ فلَان حِين قَالَ ذَلِك حَيا ثمَّ مَاتَ قبل موت الْمُوصي فَهِيَ للْوَرَثَة