Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الْحَبْس

بداية المبتديHanafimasa’il 3273 to 3278

  1. 1/1501/150

    وَإِذا ثَبت الْحق عِنْد القَاضِي وَطلب صَاحب الْحق حبس غَرِيمه لم يعجل بحبسه وَأمره بِدفع مَا عَلَيْهِ

  2. فَإِن امْتنع حَبسه فِي كل دين لزمَه بَدَلا عَن مَال حصل فِي يَده كَثمن الْمَبِيع أَو الْتَزمهُ بِعقد كالمهر وَالْكَفَالَة

  3. وَلَا يحْبسهُ فِيمَا سوى ذَلِك إِذا قَالَ إِنِّي فَقير إِلَّا أَن يثبت غَرِيمه أَن لَهُ مَالا فيحبسه شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة ثمَّ يسْأَل عَنهُ

  4. فَإِن لم يظْهر لَهُ مَال خلى سَبيله

  5. وَيحبس الرجل فِي نَفَقَة زَوجته

  6. وَلَا يحبس الْوَالِد فِي دين وَلَده إِلَّا إِذا امْتنع من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ