فصل فِي الْحَبْس
بداية المبتديHanafimasa’il 3273 to 3278
-
1/1501/150
وَإِذا ثَبت الْحق عِنْد القَاضِي وَطلب صَاحب الْحق حبس غَرِيمه لم يعجل بحبسه وَأمره بِدفع مَا عَلَيْهِ
-
فَإِن امْتنع حَبسه فِي كل دين لزمَه بَدَلا عَن مَال حصل فِي يَده كَثمن الْمَبِيع أَو الْتَزمهُ بِعقد كالمهر وَالْكَفَالَة
-
وَلَا يحْبسهُ فِيمَا سوى ذَلِك إِذا قَالَ إِنِّي فَقير إِلَّا أَن يثبت غَرِيمه أَن لَهُ مَالا فيحبسه شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة ثمَّ يسْأَل عَنهُ
-
فَإِن لم يظْهر لَهُ مَال خلى سَبيله
-
وَيحبس الرجل فِي نَفَقَة زَوجته
-
وَلَا يحبس الْوَالِد فِي دين وَلَده إِلَّا إِذا امْتنع من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ