Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب اللَّقِيط

بداية المبتديHanafimasa’il 2710 to 2724

  1. 1/1241/124

    اللَّقِيط حر

  2. وَنَفَقَته فِي بَيت المَال

  3. فَإِن التقطه رجل لم يكن لغيره أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ

  4. فَإِن ادّعى مُدع أَنه ابْنه فَالْقَوْل قَوْله

  5. وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان وَوصف أَحدهمَا عَلامَة فِي جسده فَهُوَ أولى بِهِ

  6. وَإِذا وجد فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين أَو فِي قَرْيَة من قراهم فَادّعى ذمِّي أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ مُسلما

  7. وَإِن وجد فِي قَرْيَة من قرى اهل الذِّمَّة أَو فِي بيعَة أَو كَنِيسَة كَانَ ذِمِّيا

  8. 1/1251/125

    وَمن ادّعى أَن اللَّقِيط عَبده لم يقبل مِنْهُ

  9. فَإِن ادّعى عبد أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ حرا

  10. وَالْحر فِي دَعوته للقيط أولى من العَبْد الْمُسلم أولى من الذِّمِّيّ

  11. وَإِن وجد مَعَ اللَّقِيط مَال مشدود عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَله ولَايَة الْإِنْفَاق وَشِرَاء مَالا بُد لَهُ مِنْهُ

  12. وَلَا يجوز تَزْوِيج الْمُلْتَقط

  13. وَلَا تصرفه فِي مَال الْمُلْتَقط

  14. وَيجوز أَن يقبض لَهُ الْهِبَة

  15. ويسلمه فِي صناعَة ويؤاجره وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا يجوز أَن يؤاجره