كتاب اللَّقِيط
بداية المبتديHanafimasa’il 2710 to 2724
-
1/1241/124
اللَّقِيط حر
-
وَنَفَقَته فِي بَيت المَال
-
فَإِن التقطه رجل لم يكن لغيره أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ
-
فَإِن ادّعى مُدع أَنه ابْنه فَالْقَوْل قَوْله
-
وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان وَوصف أَحدهمَا عَلامَة فِي جسده فَهُوَ أولى بِهِ
-
وَإِذا وجد فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين أَو فِي قَرْيَة من قراهم فَادّعى ذمِّي أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ مُسلما
-
وَإِن وجد فِي قَرْيَة من قرى اهل الذِّمَّة أَو فِي بيعَة أَو كَنِيسَة كَانَ ذِمِّيا
-
1/1251/125
وَمن ادّعى أَن اللَّقِيط عَبده لم يقبل مِنْهُ
-
فَإِن ادّعى عبد أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ حرا
-
وَالْحر فِي دَعوته للقيط أولى من العَبْد الْمُسلم أولى من الذِّمِّيّ
-
وَإِن وجد مَعَ اللَّقِيط مَال مشدود عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَله ولَايَة الْإِنْفَاق وَشِرَاء مَالا بُد لَهُ مِنْهُ
-
وَلَا يجوز تَزْوِيج الْمُلْتَقط
-
وَلَا تصرفه فِي مَال الْمُلْتَقط
-
وَيجوز أَن يقبض لَهُ الْهِبَة
-
ويسلمه فِي صناعَة ويؤاجره وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا يجوز أَن يؤاجره