Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الشُّفْعَة

بداية المبتديHanafimasa’il 4462 to 4470

  1. 1/2071/207

    الشُّفْعَة وَاجِبَة للخليط فِي نفس الْمَبِيع ثمَّ للخليط فِي حق الْمَبِيع كالشرب وَالطَّرِيق ثمَّ للْجَار

  2. وَلَيْسَ للشَّرِيك فِي الطَّرِيق وَالشرب وَالْجَار شُفْعَة مَعَ الخليط فِي الرَّقَبَة

  3. فَإِن سلم فَالشُّفْعَة للشَّرِيك فِي الطَّرِيق فَإِن سلم أَخذهَا الْجَار

  4. وَلَا يكون الرجل بالجذوع على الْحَائِط شَفِيع شركَة وَلكنه شَفِيع جوَار

  5. وَالشَّرِيك فِي الْخَشَبَة تكون على حَائِط الدَّار جَازَ

  6. وَإِذا اجْتمع الشفعاء فَالشُّفْعَة بَينهم على عدد رؤوسهم وَلَا يعْتَبر اخْتِلَاف الْأَمْلَاك

  7. وَالشُّفْعَة تجب بِعقد البيع

  8. وتستقر بالأشهاد وَلَا بُد من طلب المواثبة

  9. وتملك بِالْأَخْذِ إِذا سلمهَا المُشْتَرِي أَو حكم بهَا الْحَاكِم