فصل فِي اللّبْس
بداية المبتديHanafimasa’il 4749 to 4762
-
1/2211/221
وَلَا يحل للرِّجَال لبس الْحَرِير وَيحل للنِّسَاء إِلَّا أَن الْقَلِيل عَفْو وَهُوَ مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع أَو أَرْبَعَة كالأعلام والمكفوف بالحرير
-
وَلَا بَأْس بتوسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يكره
-
وَلَا بَأْس بِلبْس الْحَرِير والديباج فِي الْحَرْب عِنْدهمَا
-
وَيكرهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله
-
وَلَا بَأْس بِلبْس مَا سداه حَرِير وَلحمَته غير حَرِير كالقطن والخز فِي الْحَرْب وَغَيره
-
1/2221/222
وَمَا كَانَ لحْمَته حَرِيرًا وسداه غير حَرِير لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَيكرهُ فِي غَيره
-
وَلَا يجوز للرِّجَال التحلي بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ إِلَّا بالخاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة
-
والتختم بِالذَّهَب على الرِّجَال حرَام
-
وَلَا بَأْس بمسمار الذَّهَب يَجْعَل فِي حجر الفص
-
وَلَا تشد الْأَسْنَان بِالذَّهَب وتشد بِالْفِضَّةِ
-
وَيكرهُ أَن يلبس الذُّكُور من الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير
-
وَتكره الْخِرْقَة الَّتِي تحمل فيمسح بهَا الْعرق
-
وَكَذَا الَّتِي يمسح بهَا الْوضُوء أَو يمتخط بهَا
-
وَلَا بَأْس بِأَن يرْبط الرجل فِي أُصْبُعه أَو خَاتمه الْخَيط للْحَاجة