Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي اللّبْس

بداية المبتديHanafimasa’il 4749 to 4762

  1. 1/2211/221

    وَلَا يحل للرِّجَال لبس الْحَرِير وَيحل للنِّسَاء إِلَّا أَن الْقَلِيل عَفْو وَهُوَ مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع أَو أَرْبَعَة كالأعلام والمكفوف بالحرير

  2. وَلَا بَأْس بتوسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يكره

  3. وَلَا بَأْس بِلبْس الْحَرِير والديباج فِي الْحَرْب عِنْدهمَا

  4. وَيكرهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله

  5. وَلَا بَأْس بِلبْس مَا سداه حَرِير وَلحمَته غير حَرِير كالقطن والخز فِي الْحَرْب وَغَيره

  6. 1/2221/222

    وَمَا كَانَ لحْمَته حَرِيرًا وسداه غير حَرِير لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَيكرهُ فِي غَيره

  7. وَلَا يجوز للرِّجَال التحلي بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ إِلَّا بالخاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة

  8. والتختم بِالذَّهَب على الرِّجَال حرَام

  9. وَلَا بَأْس بمسمار الذَّهَب يَجْعَل فِي حجر الفص

  10. وَلَا تشد الْأَسْنَان بِالذَّهَب وتشد بِالْفِضَّةِ

  11. وَيكرهُ أَن يلبس الذُّكُور من الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير

  12. وَتكره الْخِرْقَة الَّتِي تحمل فيمسح بهَا الْعرق

  13. وَكَذَا الَّتِي يمسح بهَا الْوضُوء أَو يمتخط بهَا

  14. وَلَا بَأْس بِأَن يرْبط الرجل فِي أُصْبُعه أَو خَاتمه الْخَيط للْحَاجة