Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الْوكَالَة

بداية المبتديHanafimasa’il 3454 to 3466

  1. 1/1591/159

    كل عقد جَازَ أَن يعقده الْإِنْسَان بِنَفسِهِ جَازَ أَن يُوكل بِهِ غَيره

  2. وَتجوز الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِر الْحُقُوق

  3. وَكَذَا بإيفائها واستيفائها إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص فَإِن الْوكَالَة لَا تصح باستيفائها مَعَ غيبَة الْمُوكل عَن الْمجْلس

  4. وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تجوز الْوكَالَة بِإِثْبَات الْحُدُود وَالْقصاص بِإِقَامَة الشُّهُود أَيْضا كَمَا فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وكما فِي الِاسْتِيفَاء

  5. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يجوز التَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ من غير رضَا الْخصم إِلَّا أَن يكون الْمُوكل مَرِيضا أَو غَائِبا مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَقَالا يجوز التَّوْكِيل بِغَيْر رضَا الْخصم

  6. وَمن شَرط الْوكَالَة أَن يكون الْمُوكل مِمَّن يملك التَّصَرُّف وَتلْزَمهُ الْأَحْكَام

  7. وَالْوَكِيل مِمَّن يعقل العقد ويقصده

  8. وَإِذا وكل الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ أَو الْمَأْذُون مثلهمَا جَازَ

  9. وَإِن وكلا صَبيا مَحْجُورا يعقل البيع وَالشِّرَاء أَو عبدا مَحْجُورا جَازَ وَلَا يتَعَلَّق بهما الْحُقُوق وتتعلق بموكلهما

  10. وَالْعقد الَّذِي يعقده الوكلاء على ضَرْبَيْنِ كل عقد يضيفه الْوَكِيل إِلَى نَفسه كَالْبيع وَالْإِجَارَة فحقوقه تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل يسلم الْمَبِيع وَيقبض الثّمن وَيُطَالب بِالثّمن إِذا اشْترى وَيقبض الْمَبِيع ويخاصم فِي الْعَيْب ويخاصم فِيهِ

  11. وكل عقد يضيفه إِلَى مُوكله كَالنِّكَاحِ وَالْخلْع وَالصُّلْح عَن دم الْعمد فَإِن حُقُوقه تتَعَلَّق بالموكل دون الْوَكِيل فَلَا يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا يلْزم وَكيل الْمَرْأَة تَسْلِيمهَا

  12. 1/1601/160

    وَإِذا طَالب الْمُوكل المُشْتَرِي بِالثّمن فَلهُ أَن يمنعهُ إِيَّاه

  13. فَإِن دَفعه إِلَيْهِ جَازَ وَلم يكن للْوَكِيل أَن يُطَالِبهُ بِهِ ثَانِيًا