كتاب الْحجر
بداية المبتديHanafimasa’il 4316 to 4324
-
1/2001/200
الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للحجر ثَلَاثَة الصغر وَالرّق وَالْجُنُون فَلَا يجوز تصرف الصَّغِير إِلَّا بِإِذن وليه وَلَا تصرف العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يجوز تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال
-
وَمن بَاعَ من هَؤُلَاءِ شَيْئا أَو اشْترى وَهُوَ يعقل البيع ويقصده قَالُوا لي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أجَازه إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة وَإِن شَاءَ فَسخه
-
وَهَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة توجب الْحجر فِي الْأَقْوَال دون الْأَفْعَال إِلَّا إِذا كَانَ فعلا يتَعَلَّق بِهِ حكم يندرىء بِالشُّبُهَاتِ كالحدود وَالْقصاص
-
1/2011/201
وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون لَا تصح عقودهما وَلَا إقرارهما
-
وَلَا يَقع طلاقهما وَلَا إعتاقهما
-
وَإِن أتلفا شَيْئا لزمهما ضَمَانه
-
فَأَما العَبْد فَإِقْرَاره نَافِذ فِي حق نَفسه غير نَافِذ فِي حق مَوْلَاهُ
-
فَإِن أقرّ بِمَال لزمَه بعد الْحُرِّيَّة
-
وَإِن أقرّ بِحَدّ أَو قصاص لزمَه فِي الْحَال وَينفذ طَلَاقه