Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الْحجر

بداية المبتديHanafimasa’il 4316 to 4324

  1. 1/2001/200

    الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للحجر ثَلَاثَة الصغر وَالرّق وَالْجُنُون فَلَا يجوز تصرف الصَّغِير إِلَّا بِإِذن وليه وَلَا تصرف العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يجوز تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال

  2. وَمن بَاعَ من هَؤُلَاءِ شَيْئا أَو اشْترى وَهُوَ يعقل البيع ويقصده قَالُوا لي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أجَازه إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة وَإِن شَاءَ فَسخه

  3. وَهَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة توجب الْحجر فِي الْأَقْوَال دون الْأَفْعَال إِلَّا إِذا كَانَ فعلا يتَعَلَّق بِهِ حكم يندرىء بِالشُّبُهَاتِ كالحدود وَالْقصاص

  4. 1/2011/201

    وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون لَا تصح عقودهما وَلَا إقرارهما

  5. وَلَا يَقع طلاقهما وَلَا إعتاقهما

  6. وَإِن أتلفا شَيْئا لزمهما ضَمَانه

  7. فَأَما العَبْد فَإِقْرَاره نَافِذ فِي حق نَفسه غير نَافِذ فِي حق مَوْلَاهُ

  8. فَإِن أقرّ بِمَال لزمَه بعد الْحُرِّيَّة

  9. وَإِن أقرّ بِحَدّ أَو قصاص لزمَه فِي الْحَال وَينفذ طَلَاقه