Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة

بداية المبتديHanafimasa’il 4057 to 4091

  1. 1/1881/188

    الْإِجَارَة تفسدها الشُّرُوط كَمَا تفْسد البيع

  2. وَالْوَاجِب فِي الْإِجَارَة الْفَاسِدَة أجر الْمثل لَا يُجَاوز بِهِ الْمُسَمّى

  3. وَمن اسْتَأْجر دَارا كل شهر بدرهم فَالْعقد صَحِيح فِي شهر وَاحِد فَاسد فِي بَقِيَّة الشُّهُور إِلَّا أَن يُسَمِّي جملَة شهور مَعْلُومَة

  4. فَلَو سمى جملَة شهور مَعْلُومَة جَازَ

  5. فَإِن سكن سَاعَة من الشَّهْر الثَّانِي صَحَّ العقد فِيهِ وَلَيْسَ للمؤجر أَن يُخرجهُ إِلَى أَن يَنْقَضِي وَكَذَلِكَ كل شهر سكن فِي أَوله سَاعَة

  6. 1/1891/189

    وَإِن اسْتَأْجر دَارا سنة بِعشْرَة دَرَاهِم جَازَ وَإِن لم يبين قسط كل شهر من الْأُجْرَة

  7. ثمَّ يعْتَبر ابْتِدَاء الْمدَّة مِمَّا سمى وَإِن لم يسم شَيْئا فَهُوَ من الْوَقْت الَّذِي اسْتَأْجرهُ ثمَّ إِن كَانَ العقد حِين يهل الْهلَال فشهور السّنة كلهَا بِالْأَهِلَّةِ

  8. وَإِن كَانَ فِي أثْنَاء الشَّهْر فَالْكل بِالْأَيَّامِ

  9. وَيجوز أخد أُجْرَة الْحمام والحجام

  10. وَلَا يجوز أَخذ أُجْرَة عسب التيس

  11. وَلَا الِاسْتِئْجَار على الْأَذَان وَالْحج وَكَذَا الْإِمَامَة وَتَعْلِيم الْقُرْآن وَالْفِقْه

  12. وَلَا يجوز الِاسْتِئْجَار على الْغناء وَالنوح وَكَذَا سَائِر الملاهي

  13. وَلَا يجوز إِجَارَة الْمشَاع عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا من الشَّرِيك وَقَالا إِجَارَة الْمشَاع جَائِزَة

  14. وَيجوز اسْتِئْجَار الظِّئْر بِأُجْرَة مَعْلُومَة

  15. وَيجوز بطعامها وكسوتها اسْتِحْسَانًا عِنْد أبي حنيفَة وقالالا يجوز

  16. وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فَإِن سمي الطَّعَام دَرَاهِم وَوصف جنس الْكسْوَة وأجلها ودرعها فَهُوَ جَائِز

  17. وَلَو سمى الطَّعَام وَبَين قدره جَازَ وَلَا يشْتَرط تَأْجِيله

  18. وَيشْتَرط بَيَان مَكَان الإيفاءعند أبي حنيفَة خلافًا لَهما

  19. وَفِي الْكسْوَة يشْتَرط بَيَان الْأَجَل مَعَ بَيَان الْقدر وَالْجِنْس

  20. وَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يمْنَع زَوجهَا من وَطئهَا

  21. فَإِن حبلت كَانَ لَهُم أَن يفسخوا الْإِجَارَة إِذا خَافُوا على الصَّبِي من لَبنهَا

  22. وَعَلَيْهَا أَن تصلح طَعَام الصَّبِي

  23. وَإِن ارضعته فِي الْمدَّة بِلَبن شَاة فَلَا أجر لَهَا

  24. وَمن دفع إِلَى حائك غزلا لينسجه بِالنِّصْفِ فَلهُ أجر مثله وَكَذَا إِذا اسْتَأْجر حمارا يحمل عَلَيْهِ طَعَاما بقفيز مِنْهُ فَالْإِجَارَة فَاسِدَة

  25. وَلَا يُجَاوز بِالْأَجْرِ قَفِيزا

  26. وَمن اسْتَأْجر رجلا ليخبز لَهُ هَذِه الْعشْرَة المخاتيم من الدَّقِيق الْيَوْم بدرهم فَهُوَ فَاسد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي الْإِجَارَات هُوَ جَائِز

  27. وَمن اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكريها ويزرعها ويسقيها فَهُوَ جَائِز

  28. فَإِن شَرط أَن يثنيها أَو يكْرِي أنهارها أَو يسرقنها فَهُوَ فَاسد

  29. وَإِن اسْتَأْجرهَا ليزرعها بزراعة أَرض أُخْرَى فَلَا خير فِيهِ

  30. وَإِذا كَانَ الطَّعَام بَين رجلَيْنِ فاستأجر أَحدهمَا صَاحبه أَو حمَار صَاحبه على أَن يحمل نصِيبه فَحمل الطَّعَام كُله فَلَا أجر لَهُ

  31. وَمن اسْتَأْجر أَرضًا وَلم يذكر أَنه يَزْرَعهَا أَو أَي شَيْء يَزْرَعهَا فَالْإِجَارَة فَاسِدَة

  32. فَإِن زَرعهَا وَمضى الْأَجَل فَلهُ الْمُسَمّى

  33. وَمن اسْتَأْجر حمارا إِلَى بَغْدَاد بدرهم وَلم يسم مَا يحمل عَلَيْهِ فَحمل مايحمل النَّاس فنفق فِي نصف الطَّرِيق فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

  34. 1/1901/190

    فَإِن بلغ إِلَى بَغْدَاد فَلهُ ألأجر الْمُسَمّى

  35. وَإِن اخْتَصمَا قبل أَن يحمل عَلَيْهِ نقضت الْإِجَارَة